السيد محمد تقي المدرسي

195

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الثالث ) : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . ( الرابع ) : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمتة إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط « 1 » الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً . ( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها « 2 » من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة . ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسّله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب . ( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ، ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعيّن ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد « 3 » ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده . ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته « 4 » . ( مسألة 5 ) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً ، فلا يجزي تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .

--> ( 1 ) لا يترك . ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز غسله من قبل أي جنس ممكن ، والأحوط أيغسل من وراء الثياب وكذلك في المسألة التالية . ( 3 ) لا يحتاج كل ذلك إلا على سبيل الاحتياط المستحب . ( 4 ) على الاحتياط .